السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى الأخت الكريمة صاحبة السؤال
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي آله وصحبه وبعد: أولا يجوز صلاة الجنازة عند القبور وقد استثني العلماء صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة إلي القبور وذلك لما رواه مسلم وغيره منه كانت إمرأة سوداء (أو شاب) كانت تقم المسجد (أي تنظفه) ماتت ليلا فصلي عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوها ليلا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروه فقال دلوني علي قبرها فصف أصحابه وصلي علي قبرها (صلاة الجنازة) ثم قال ...... )
والحديث رواه أيضا النسائي وصححه الألباني بألفاظ قريبة مما رواه مسلم دون ذكر أن المرأة كانت تقم المسجد .
فلذلك أجاز العلماء أن تقام صلاة الجنازة عند القبر أو يصلي علي الميت في قبره وذلك لأسباب منها أن يعلم أن هذا الميت بعينه لم يصلى عليه .
الوجه الآخر أن تصلي المرأة صلاة الجنازة عند القبور فهذا يستلزم منها محظور وهو اتباعها للجنازة وقد قال أكثر العلماء بالتحريم فإن لم تتبع الجنازة كأن ذهبت بسيارة منفردة عن الجنازة دون اتباع لها من طريق أخري وأمنت الخلطة مع الرجال عند القبور فإن في زيارة النساء للقبور خلاف معروف وكثير من أهل العلم الزيارة بأدلة ذكرناها في جواب سؤال سابق . ومن الأدلة ما رواه مسلم وغيره من سؤال عائشة رضي الله عنها النبي ماذا تقول إذا زارت القبور فقال قولي ....... ) ولم ينهاها وهذا مجال تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة
واحتج المانعون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن الله زائرات القبور) ولكن الحديث ضعفه الألباني بهذا اللفظ . واللفظ الصحيح (لعن الله زوارات القبور) وزورات صيغة مبالغة أي كثيرات الزيارة وذلك لما يترتب علي كثرة الزيارة من محذورات ومخالفات منها الإختلاط بالرجال والسفور ومنها قلة صبر النساء لرؤية وتذكر الموتي فقد يصدر منهن كثرة البكاء والنوح وشق الجيوب و الدعاء بالويل والثبور إلي غير ذلك .
أما مع قلة الزيارة فإنه يؤمن هذه المحاذير .
ولكن ننصح الأخت الكريمة أن تصلي هي علي ميتها رحمه الله بعد تغسيله وقبل نقله للقبور وصلاة المنفرد علي الميت جائزة مقبولة فإن غسل في بيت أو في مشفى صلت عليه حيث غسل دون ذهاب للمقبرة .